للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عُثْمَانُ: "إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". [خ ١٩١٦، م ١٠٩٠، ت ٢٩٧٠، ن ٢١٦٩، حم ٤/ ٣٧٧]

(١٨) بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى (١) يَدِهِ

٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ". [حم ٢/ ٥١٠، ك ١/ ٤٢٦]

===

والجواب عنه أن عديًا كان متأخر الإِسلام، ولم يبلغه ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له، فبيَّن له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر، وأن قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} متعلق بقوله: "يتبين"، قاله الحافظ في "الفتح" (٢).

(وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار)، وهذا بيان الفرق بين لفظ مسدد ولفظ عثمان بن أبي شيبة، فإن مسددًا لم يذكر لفظ السواد ولفظ البياض، وذكرهما عثمان بن أبي شيبة.

(١٨) (بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النّدَاءَ)، أي: نداء الصبح (وَالإنَاءُ)، أي: إناء الشراب (عَلَى يَدِهِ)، هل يمتنع عن الشرب أو لا؟

٢٣٥٠ - (حدثنا عبد الأعلي بن حماد، نا حماد) بن سلمة، (عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سمع أحدكم النداء) أي أذان الفجر (والإناء) أي إناء الطعام والشراب (على يده) يريد أن يأكل أو يشرب منه (فلا يضعه) أي من يده لأجل الأذان (حتى يقضي حاجته منه).


(١) في نسخة: "في".
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>