للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ, أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ, فَصِلِى أُمَّكِ». [خ ٢٦٢٠، م ١٠٠٣، حم ٦/ ٣٥٥]

(٣٤) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, نا أبي, حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ,

===

وهي راغمة مشركة أَفَأَصِلُها) (١) أي: أعطيها صلة للرحم.

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، فصِلي أمكِ) وإن كانت مشركة كارهة للإسلام، فلما أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلة المشركة من أهل الحرب في زمان الهدنة والصلح، استدل بذلك على جواز الصدقة على الكفار من أهل الذمة من صدقات التطوع، قال الحافظ: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} (٢)، وقيل: نسخ هذه الآية الأمر بقتل المشمركين حيث وجدوا، والله أعلم.

(٣٤) (بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ)

مناسبة الترجمة بكتاب الزكاة أن ما ذكر في الحديث من الماء والملح هو من الأشياء التي تصدق الله به على عباده، فجعلهم شركاء فيه، فلا يحل منع أحد عنه لأحد

١٦٦٩ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس،


(١) وفي "الهداية" (١/ ١١١): لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي لقوله عليه الصلاة والسلام: "تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم". وحديث الباب ساكت عن الصدقة بما أن الصلة غير الصدقة، ولو ثبت فيحمل عندي على صدقة الفطر، إذ يجوز دفعها عندنا إلى الذمي كما في "الشامي" (٣/ ٣٢٥)، وفي "بداية المجتهد" (١/ ٢٧٥): هل سهم المؤلفة قلوبهم باق؟ قال مالك: لا، وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم، قلت: لا يصح النقل عن الحنفية كما بسطه الشامي (٣/ ٢٨٧، ٢٨٨)، وقال الموفق (٤/ ١٢٤): سهمهم باق عندنا، خلافًا للشافعي ومالك وأصحاب الرأي. قلت: اختلفت ها هنا نقلة المذاهب، والصحيح ما في "الأوجز" (٦/ ٨٩): أنه باق عند الشافعي وأحمد، لا مالك والحنفية. (ش).
(٢) سورة الممتحنة: الآية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>