للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [ق ٥/ ٢٩٤, ك ٢/ ٣٩] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِى مَخْزُومٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ (١).

(١٩) بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ،

===

أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة).

(قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس (٢) عن مولى لبني مخزوم) وهو زيد بن عياش أبو عياش (عن سعد نحوه).

(١٩) (بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ)

قال القاري (٣): في "شرح السنَّة": المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعًا على الأرض، من الزبن، وهو الدفع؛ لأن أحد المتابعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الآخر إمضاءه، وتزابنا، أي تدافعا، وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه، وخص بيع التمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم؛ لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدرًا بالخرص وهو حدس (٤) وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.

٣٣٦١ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن أبي زائدة،


(١) زاد في نسخة: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) أخرج روايته الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٣)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٥/ ٢٩٥).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٦٩).
(٤) قوله: "حدس" تحرَّف في الأصل بـ "حدث".

<<  <  ج: ص:  >  >>