للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ, عَنْ عَلِىٍّ, عَنْ يَحْيَى قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ: لَيْسَ مِنَّا: لَيْسَ مِثْلَنَا.

(٥٢) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ

٣٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ ,عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ". [خ ٢١١١، م ١٥٣١، ت ١٢٤٥، ن ٤٤٦٥، جه ٢١٨١، حم ١/ ٥٦]

===

٣٤٥٣ - (حدثنا الحسن بن الصباح، عن علي) بن المديني، (عن يحيى) القطان (قال: كان سفيان (١) يكره هذا التفسير: ليس منا: ليس مثلنا) معناه: أن اللفظ الواقع في الحديث: "ليس منا من غش" من يفسره بقوله: ليس مثلنا ومتابعنا، يكرهه سفيان، ويقول: هذا التفسير على خلاف إرادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - غرضه بهذا القول التحذير والردع، فلا يناسب أن يخفف الأمر على الناس في الردع والإخافة، وليس معناه: أنه لا يجوز هذا التفسير.

(٥٢) (بابٌ: في خِيَارِ الْمُتبَايِعَيْنِ)

٣٤٥٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار (٢) على صاحبه ما لم يفترقا) وفي نسخة: "يتفرقا" (إلَّا بيع الخيار) أي: البيع بشرط الخيار، فإن الخيار فيه لا يقتصر على التفرق، بل يمتد بعد التفرق إلى مدة الشرط.


(١) الظاهر ابن عيينة، وبه جزم النووي (١/ ٣٨٥) إذ حكى الإنكار عنه، وجزم الترمذي (٤/ ٣٢٢)، وكذا العيني (٦/ ١٢٠)، الإنكار عن الثوري، وأطلق الحافظ (١٣/ ٢٤)، ولا يبعد الجمع. (ش).
(٢) والأوجه عندي في معناه: أن كل واحد منهما بالخيار في الرد والقبول إلى آخر المجلس، فإن تم المجلس فلم يبق الإيجاب، بل ينبغي أن يجدد الإيجاب كما في "الشامي"، ويؤيده لفظ البيع [انظر: "رد المحتار" (٧/ ٤٥)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>