للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

٤٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يحدث، عن الْقَاسِم بْنِ حَسَّانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقولُ: "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ، - يَعْنِي الْخَلوقَ -، وَتَغْييرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ،

===

رواية الزهري اختصارًا أخلَّ بالمقصود، ولم يقصد ما يتبادر الذهنُ إليه، بل المعنى: وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طرحوا خواتيمهم قبل ذلك، وهي خواتيم الذهب؛ إلا أنه حذف ما يدل على أنه كان قبل اتخاذ خاتم الورق، فاشتبه الأمر.

(٣) (بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ) (١)

٤٢٢٢ - (حدثنا مسدد، نا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخَلوق -، وتغييرَ الشيب) أي بالسواد، (وجرَّ الإزار) أي إرسالَها عن الكعبين، (والتختمَ بالذهب) أي للرجال، (والتبرجَ بالزينة لِغير محلها) أي إظهار الزينة للنساء لغير الزوج، (والضربَ بالكعاب) وهي فصوص النرد، واحدها: كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا، انتهى (٢). قلت: واللعب بها عند الحنفية مكروه، ويدخل فيه النرد والفجار والشطرنج.


(١) الأئمة الأربعة على تحريمه خلافًا لابن حزم، وذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى إباحته، كذا في "جمع الوسائل" (١/ ١٥٥). (ش).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/ ١٩١) ح (٤٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>