والسابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي - رحمه الله تعالى -.
والثامن: إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلَّا انتقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون، والإغماء، والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكِّنها.
(٨٢)(بَابٌ: في الرَّجُلِ يَطَأُ الأذَى) أي النجاسة (بِرِجْلِهِ)
هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟
٢٠٤ - (حدثنا هناد بن السري، وإبراهيم بن أبي معاوية) هو ابن محمد بن خازم بمعجمتين، السعدي مولاهم، أبو إسحاق بن [أبي] معاوية الضرير الكوفي، قال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق، صاحب سنة، وقال ابن قانع: ضعيف، وقال أبو الفتح الأزدي: فيه لين، ووثَّقه أبو الطاهر المدني نزيل مصر، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وأبو علي الجياني في "شيوخ أبي داود"، وأبو الحسن بن القطان وغيرهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٣٦ هـ. (عن أبي معاوية) أي كلاهما عن أبي معاويّة وهو محمد بن خازم.
(ح): هذا تحويل من سند إلى سند آخر (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة،