للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٢) بَابٌ في الْعِدَةِ

٤٩٩٥ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عن أَبِي النُّعْمَانِ، عن أَبِي وَقَّاصٍ، عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ". [ت ٢٦٣٣، ق ١٠/ ١٩٨]

٤٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (٢) النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ

===

(٨٢) (بَابٌ في الْعِدَةِ)، أي: الوعد

٤٩٩٥ - (حدثنا ابن المثنى، نا أبو عامر، نا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان) عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم في الميعاد، قال الترمذي: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال أبو حاتم: مجهول، (عن أبي وقاص) عن زيد بن أرقم وسلمان الفارسي، وعنه أبو النعمان، قال أبو حاتم: مجهول، (عن زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وَعَدَ الرجلُ أخاه ومن نيته أن يَفِيَ له فلم يَفِ) لعذر (ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه).

قال في "اللمعات" (٣): فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي، بل هو من مكارم الاْخلاق بعد أن كان نيته الوفاء، وأما جعل الخلف في الوعد من علامات النفاق فمعناه الوعد على نية الخلف، وقيل: الخلف في الوعد من غير مانع حرام، وهو المراد ها هنا، وكان الوفاء بالوعد مأمورًا به في الشرائع السابقة.

٤٩٩٦ - (حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، نا محمد بن


(١) زاد في نسخة: "محمد".
(٢) زاد في نسخة: "ابن فارس".
(٣) انظر: "أشعة اللمعات" (٤/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>