للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأَيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً". [م ١٦٦٨، حم ٤/ ٤٣٨، ن ١٩٥٨]

(١٢) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عن بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ،

===

٣٩٦١ - (حدثنا مسدد قال: نا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة).

(٢) (بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ)

٣٩٦٢ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق عبدًا وله) أي للعبد (مال) والمراد عنده وفي يده مال (فمال العبد له) الضمير في "له" يجوز أن يعود إلى العبد, لأنه أقرب مذكور، ويدل عليه رواية الإِمام


(١) وهذا الحديث ضعفه في "المغني" (١٤/ ٣٩٨)، وفي "المحلى على الموطأ": قال الحافظ: إسناده صحيح. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>