للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) السَّيِّدُ". [خ ٢٣٧٩، م ١٥٤٣، ت ١٣٤٤، جه ٢٥٢٩، حم ٢/ ٩, ن ٤٦٣٦]

===

أحمد: "من أعتق عبدًا وله مال، فالمال للعبد" (٢)، وعلى هذا- فإضافة الضمير إليه مجاز, لأنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده، كما يقال: غنم الراعي، أو يحمل الحديث على أنه تفضل من السيد للعبد، لما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أعتق عبدًا لم يتعرض لماله، يعني تفضلًا منه عليه، وقيل للإمام في الحديث الذي رواه: كان هذا عندك على التفضل، قال: أي لعمري على التفضل قيل له: فكأنه عندك للسيد، قال: نعم مثل البيع سواء.

وأخذ بظاهره مالك والحسن وأهل المدينة، ومذهب الشافعي والجمهور (٣) أن ماله لسيده، وعلى هذا فيجوز أن يكون الضمير في "له" يعود إلى السيد، لا إلى العبد، للحديث المتفق عليه: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع"، ولما رواه الأثرم والبيهقي (٤) عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: "يا عمير إني أريد [أن] أعتقك عتقًا هنيئًا فأخبرني بمالك، إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق عبدًا فماله للذي أعتقه".

ولأن العبد وماله كانا جميعًا للسِيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه للآخر كما لو باعه.

(إلَّا أن يشترطه السيد) إن قلنا بالأول وهو أن المال للعبد، فتقديره إلَّا أن يشترط السيد أنه له، فيكون كثوب عليه أو معه، وإن قلنا بالثاني وهو قول الجمهور، فيكون التقدير إلَّا أن يشترط السيد أن يهبه للعبد بعد العتق.


(١) في نسخة: "يشترط".
(٢) ما وجدت هذا الحديث في "مسند أحمد"، فليفتش. وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٣٤).
(٣) وكذا مذهب الحنفية وأحمد."المغني" (١٤/ ٣٩٧). (ش).
(٤) "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>