للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ الأسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمّ.

(٢٥) بَابُ السِّواكِ

===

(ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ) لعل المعنى: ثم أتيته بإناء آخر فيه ماء، أو بماء آخر في ذلك الإناء، وليس ذلك لظن أن الوضوء لا يجوز بالماء الباقي عن الاستنجاء (١)، أو لا يجوز استعمال الإناء الذي استُنجي به في الوضوء؛ إذ قد ثبت الغسل والوضوء والاستنجاء جميعًا بإناء واحد، بل الحاجة إلى الإناء الثاني ها هنا أو الماء لصغره وقلة ما يسع فيه من الماء.

(قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم) قد ذكرنا قبلُ أن المصنف لما ذكر سند أسود بن عامر قال: وهذا لفظه، كما في بعض النسخ، فهذا يدل على أدن المصنف أورد ها هنا لفظ رواية أسود بن عامر عن شريك، ثم قال في آخر الحديث: وحديث أسود بن عامر أتم، إشارة إلى وجه إيراد لفظ أسود بن عامر وهو كونه أتم، وأما لفظ وكيع عن شريك فلأجل كونه أنقص تركه، وقد حققناه قبل.

(٢٥) (بَابُ السِّواكِ) (٢)

هو ما تدلك به الأسنان، من ساك فاه يسوكه، وجمعه سؤك، ككتب،


(١) كما توهم، كذا في "الغاية". (ش).
(٢) قال القاري (٢/ ٨٩): فيه سبعون فائدة، أدناها تذكر الشهادة عند الموت، وفي الأفيون سبعون مضرة، أدناها نسيانها عند الموت، وقال ابن عابدين (١/ ٢٥٣) في الأول أعلاها , ولم يذكر الأفيون. وهل النساء في السواك كالرجال؟ لم أجده نصًا، وفي صوم الشامي: يستحب مضغ علك لهن لأنه سواكهن، وقال ابن العربي في "العارضة" (١/ ٣٩): فيه سبع مسائل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>