٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا الْوَلِيدُ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ غَزَوَاتِهِ
===
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، إن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
قال الشوكاني (١): وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله، و [قال] مالك والشافعي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض.
قلت: وأما عند الحنفية فهما كالمريض يجب القضاء عليهما إن أفطرتا ولا إطعام عليهما.
(٤٤)(بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ)
أي: على الفطر في السفر
٢٤٠٩ - (حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد) بن مسلم، (نا سعيد بن عبد العزيز) التنوخي، (حدثني إسماعيل بن عبيد الله) بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي، أبو عبد الحميد، ثقة (حدثتني أم الدرداء) الصغرى التابعية، (عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته)، وزاد في رواية مسلم: "في شهر رمضان في حر شديد".