للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (١). [ن ١٥٢٤، ن ٣٨٣٥، جه ٢١٢٥، حم ٦/ ٢٤٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَه قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ،

===

إلى أن يبلغ به الحفا والوجا، وما أشبه ذلك، فإنه خروج إلى المشقة التي تتعب الأبدان، وربما أتلفتها، فتخرج حينئذ عن أن تكون قربة، وتنقلب النذور فيها معصية فلا يلزم الوفاء، ولا تجب الكفارة فيها، انتهى.

(١٩) (بَابُ مَنْ رَائ عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ)

٣٢٨٣ - (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة) - رضي الله عنها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر في معصية) وليس معناه أنه لا ينعقد، بل معناه أنه ليس فيه وفاء، ويدل على ذلك قوله: (وكفارته كفارة يمين).

قال في "فتح الودود": ليس معناه أنه لا ينعقد أصلًا؛ إذ لا يناسب ذلك قوله: وكفارته ... إلخ، بل معناه: ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة فإن فيها: "لا وفاء لنذر في معصية" (٢)، انتهى.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبّويه قال: قال ابن المبارك) أي عبد الله


(١) زاد في نسخة:
٣٢٨٤ - حدثنا ابن السرح قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. [ذكره المزي في "الأطراف" (١٧٧٧٠)، وجعله من رواية ابن العبد وابن داسه].
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>