للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٦) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

١١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ, حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ, حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى مَرْحُومٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ,

===

فعلم من هذا أن قطع الخطبة أيضًا لا يخلو عن كراهة، والجواب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع الخطبة لأنه خاف عليهما الضرر من السقوط والعثار، فقطع الخطبة ورفعهما لهذه الضرورة، كما إذا رأى ضريرًا يخاف عليه سقوط البئر، فحينئذ يجوز التكلم لحفظه عن السقوط.

قال الحافظ في "الفتح" (١): ونقل صاحب "المغني" الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. انتهى. ويمكن أن تكون هذه الخطبة خطبة أخرى غير خطبة الجمعة.

(٢٣٦) (بَابُ الاحْتِبَاءِ) (٢)

هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشدُّه عليهما وقد يكون باليدين (والإمَامُ يَخُطُبُ) جملة حالية أي في حال الخطبة

١١١٠ - (حدثنا محمد بن عوف) الطائي، (حدثنا المقرئ) عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن، (نا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي، أبو يحيى بن مقلاص، (عن أبي مرحوم) عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري مولاهم، نزيل مصر، عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج، وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به، قال ابن ماكولا: زاهد يعرف بالإجابة والفضل، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن سهل بن معاذ بن أنس) الجهني شامي، نزل مصر، قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: لكن


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤١٥).
(٢) راجع: "عارضة الأحوذي" (٢/ ٣٠٢)، (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>