للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ". [خ ٤٣٠، م ٥٠٢، ت ٣٥٢، حم ٢/ ٣، خزيمة ٨٠١، ق ٢/ ٢٦٩]

(١٠٧) بَابٌ: إِذَا صَلَّى (١) إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ؟

٦٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ, حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ,

===

الباقية فلعلهم لم يصرحوا بالتحديث، فلهذا لم يذكر روايتهم، (ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بعيره).

قال الحافظ (٢): قال القرطبي (٣): في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل, لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها، انتهى.

وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته على السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقًا، وروى عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير، إلَّا وعليه رحل، وكان الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها، انتهى ملخصًا.

(١٠٧) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ؟ ) أي: من نفسه

٦٩١ - (حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا علي بن عياش،


(١) وفي نسخة: "الصلاة".
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٨٠).
(٣) هكذا شرحه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>