للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ -، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَفَخَ في وَجْهِي فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوْصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلثَيْنِ (١)؟

===

ذلك، لكن الآية الأولى لما كان فيها الكلالة خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ: "وله أخ أو أخت من أم"، وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة، فنزلت الأخيرة، فيصح أن كلًّا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها، فورد من حديث جابر أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع، ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما، فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} الآية، فقال للعم: أعط لابنتي سعد الثلثين.

(٣) (بَابُ مَنْ) أي: المورث (كَانَ لَيْسَ لَهُ) أي: لم يكن للمورث (وَلَدٌ) من البنين والبنات (وَلَهُ) أي: المورث (أَخَوَاتٌ) من أب وأم أو أب في حكمه في قسمة الميراث والوصية

٢٨٨٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا كثير بن هشام قال: نا هشام - يعني الدستوائي -، عن أبي الزبير، عن جابر قال: اشتكيتُ) أي مرضت (وعندي سَبْعُ أخواتٍ) أي: لي (فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعودني وكنت مغشيًا علي، (فنفخ في وجهي) ولفظ رواية أحمد في "مسنده": "ونضح"، وهو أوفق بالروايات الآخر (فأفقتُ) من الغشي.

(فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ )، هكذا في جميع


(١) في نسخة: "بالثلث".

<<  <  ج: ص:  >  >>