للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إلَّا مَاتَ, ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِى بِهَا, ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ". [خ ٥٣٣٤, ٥٣٣٥، ٥٣٣٦، م ١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٨، ت ١١٩٧، ن ٣٥٠٠، جه ٢٠٨٤، حم ٦/ ٢٩١، دي ٢٢٨٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ (١).

(٤٤) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل؟

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن سَعِيدِ (٢) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عن عَمَّتِهِ زينَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:

===

العدة بدابة، تمسح بها جسدها أو قبلها. (فقلَّما تفتضُّ بشيء) من الدواب المذكورة (إلَّا مات) ذلك الطائر وغيره (ثم تخرج) أي من حفشها (فتُعطى) بضم الفوقية وفتح الطاء (بعرة فترمي بها) أي: أمامها، فتكون ذلك إحلالًا لها، كذا في رواية ابن الماجشون عن مالك، وفي رواية ابن وهب: "من وراء ظهرها" (ثم تراجع) على صيغة المعلوم (بعد) أي بعد ما ذكر من الافتضاض والرمي (ما شاءت من طيب أو غيره) بما كانت ممنوعة منه في العدة.

(قال أبو داود: الحفش بيت صغير).

(٤٤) (بَابٌ: فِي) المرأة (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا) زوجها (تَنْتَقِلُ؟ )

أي: هل تنتقل من بيتها الذي طلقت (٣) فيه؟

٢٣٠٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) الأنصارية زوج أبي سعيد الخدري، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وذكرها ابن الأثير


(١) في نسخة: "البيت الصغير".
(٢) "سعيد" كذا في المجتبائية بالتحتانية وهو تحريف، والصواب سعد (انظر: "تهذيب الكمال" رقم ٢١٨٥).
(٣) هذا وهم، والصحيح: الذي تأيمت فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>