للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ".

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا, وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا, حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ,

===

تأكيدًا للمنع، أو يقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك أي لفظ "لا" مرتين أو ثلاثًا في كل مرة يقول: لا، تأكيدًا للمنع.

قال الحافظ (١): قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على العادة، سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في "الموطأ" وغيره: "أجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإن احتاجت لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه.

(ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي) أي العدة الشرعية (أربعة أشهر وعشرًا)، وفي نسخة: "عشر"، وهو الأوفق بالقواعد، وأما النصب فعلى حكاية لفظ القرآن العظيم، (وقد) الواو للحال (كانت إحداكن في الجاهلية) إذا كان توفي عنها زوجها (ترمي بالبعرة على رأس الحول)، والبعرة: رجيع ذي الخف والظلف.

(قال حميد: فقلت لزينب) بنت أبي سلمة: (وما) المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة) في الجاهلية (إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة: بيت صغير جدًا، (ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا) مما فيه الزينة (حتى تمر بها سنة) من وفاة زوجها، (ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر) ثلاثتها مجرورة على البدلية من لفظ "دابة" (فتفتض به) أي تكسر ما هي فيه من


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>