للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتَابُ الإجَارَةِ

(٣٧) بَابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّم

٣٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ

===

(كِتَابُ الإجَارَةِ) (١)

هكذا في أكثر النسخ، وليس في بعضها ههنا هذا اللفظ، بل فيها "باب في كسب المعلم" فقط

قال القاري (٢): بالكسر، وحكي ضمها، وهي لغة: الإثابة، يقال: آجرته بالمد وبغير المد إذا أثبته، وفي "المغرب": الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعًا، وفي اللغة: اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد أَجَره إذا أعطاه أجرته.

(٣٧) (بابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّمِ) (٣)

أي: معلم القرآن

٣٤١٦ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع وحميد بن


(١) قال ابن رشد في "البداية" (٢/ ٢١): هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذا خالف فيها الأصم وابن علية، وذلك أن أجل التعامل على عين معروفة ثابتة في عين ثابتة معروفة، والإجارة عين ثابتة في مقابلة حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة، ولذا اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر، انتهى. (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٧٦).
(٣) وأجاد مولانا النانوتوي في بعض مكاتيبه "قاسم العلوم" (ص ٤) رقم (٨)، فقال: ليس العلة في المنع أنه ليس بعمل، بل الأصل أن العبادات كلها حق الله تعالى وطالب بعض حقوقه، فجعله فرضًا، وترك بعضها على نشاط العبد إن شاء أدى وإلَّا فلا، ولما صارت العبادات حقًا لله تعالى، فلا يجوز بيع حق الغير، فكذلك هذا، وبسط الاختلاف في "المغني" (٨/ ١٤٠، ١٤١)، و"الشامي" (٩/ ٧٦، ٧٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>