للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٦) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

٦١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُبَادِرُونِى بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ (١) , فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِى بِهِ إِذَا رَفَعْتُ,

===

(٧٦) (بَابُ (٢) مَا جَاءَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتِّباعِ الإمَامِ)

أي: يلزم على المأموم أن يتبع الإِمام في أداء أفعال الصلاة، ولا يتقدم عليه

٦١٧ - (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان، (عن) محمد (بن عجلان، حَدّثني محمد بن يحيى بن حبان، عن) عبد الله (بن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبادروني) أي لا تسبقوني (بركع ولا بسجود) أي بأداء ركوع ولا سجود (فإنه مهما أسبقكم به) أي إذا أسبقكم بجزء من الركوع (إذا ركعت) وقت خروري في الركوع قبلكم (تدركوني به) أي بذلك الجزء (إذا رفعت) أي قبلكم، والحاصل أن الجزء الذي فاتكم بسبب التقديم مني في أداء الركوع والسجود تدركون ذلك الجزء من الركوع والسجود بتأخيركم


(١) وفي نسخة: "لا سجود".
(٢) اعلم أن المتقدم على الإِمام ممنوع بالاتفاق، وهل هو مفسد أيضًا أو لا؟ مختلف فيه، فعند الحنفية مفسد في التحريمة لا غير، وفي غيرها حرام غير مفسد، وعند الأئمة الثلاثة التسليمة في حكم التحريمة أعني مفسدًا، وأما في بقية الأركان مثل الركوع والسجود فحرام غير مفسد عند الأئمة الأربعة، بخلاف الظاهري فعنده مفسد مطلقًا، وأيضًا لا يخفى عليك أن متابعة الإِمام عند أبي حنيفة بطريق المقارنة، وعند الثلاثة بطريق المعاقبة، بل المقارنة عندهم مفسدة لو كانت في التحريمة، وأما في غير التحريمة فمكروهة غير مفسدة، خلافًا لمالك فعنده مفسدة في التسليم أيضًا، كما في "مختصر الخليل" وغيره، ملخصًا من "الأوجز" (٢/ ٢٦٢)، و"اللامع" (٣/ ١٧٨)، وأما مسلك الصاحبين فهما لم يقولا بالمقارنة في التحريمة رواية واحدة، وفي غير التحريمة اختلف النقل، فقيل: هما مع أبي حنيفة، وقيل: لا بل مع الجمهور، والله أعلم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>