للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٢) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

===

أنه لا يعرفه من هذا الطريق إلَّا من هذا الوجه مرسلًا فلعل قوله: مرسلًا غلطٌ من الناسخ، والصحيح موصولًا، والله أعلم.

(١٦٢) (بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإقْعَاءِ)

هكذا في النسخ الموجودة، ولكن ذكر الإقعاء هاهنا غير مناسب، لأنه لا ذكر له في الحديث، وقد تقدم ذكر الإقعاء في الأبواب المارة، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وقد ورد في الروايات بلفظ التخصر والاختصار والخصر.

واختلف العلماء في معنى هذا اللفظ، وقد عقد أبو داود فيما يأتي قريبًا "باب الرجل يصلي مختصرًا"، وأخرج فيه عن أبي هريرة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصار في الصلاة"، فقال في "مرقاة الصعود": الأشهر في تفسيره أنه وضع اليد على الخاصرة، كذا فسره ابن سيرين راوي الحديث، وقيل (١): هو أن يمسك بيده مِخْصَرَةً أي عصًا يتوكأ عليها، حكاه الخطابي (٢)، وقيل: هو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، حكاه صاحب "الغريبين" و"النهاية"، وقيل: أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، حكاه في "الغريبين".

قال في "شرح الترمذي": والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.

وقال: اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله، قيل: التشبه بإبليس, لأنه أهبط مختصرًا. وروي أنه إذا مشى مشى مختصرًا، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن عباس.


(١) وعلى هذا لا بأس به في النوافل، كما سيجيء في "باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا". (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>