للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيَسْتَجِيبَ (١) لَكُمْ". [م ٣٠٠٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا.

(٣٦٤) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

١٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى

===

(فيستجيب) أي الله (لكم) دعاءكم فتندموا. (قال أبو داود: هذا الحديث متصل) أي ليس بمنقطع، لأن (عبادة (٢) بن الوليد بن عبادة لقي جابرًا).

(٣٦٤) (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى غيرِ النَّبِيِّ (٣) - صلى الله عليه وسلم -) هل يجوز ذلك أو لا؟

١٥٣٣ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح) بمهملة مصغرًا، ابن عبد الله (العنزي) بفتح المهملة والنون ثم زاي، أبو عمرو الكوفي، قال أبو زرعة: ثقة، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وصحح الترمذي حديثه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

(عن جابر بن عبد الله: أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: صلِّ عليَّ وعلى


(١) في نسخة: "فيستجاب".
(٢) كما صرح بسماعه هذا الحديث عنه في آخر "صحيح مسلم" (٣٠٠٨)، وفي حديث جابر الطويل، وعلم منه أن هذه الواقعة كانت في غزوة بواط. (ش).
(٣) وبسطه ابن عابدين، والبسط في "الأوجز" (٣/ ٤١٦) أيضًا، وحاصل المذاهب أنه يجوز عند الكل، استقلالًا عند أحمد، وقيل: هي رواية، ولا يجوز استقلالًا عند الثلاثة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>