للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) بَابُ (١) وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِم

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا هِشَامٌ. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، الْمَعْنَى، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ

===

يعلم أن الفجر لم ينبلج بعد، فليس له أن يضعه من يده حتى يقضي حاجته، هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر، وهو أولى بحال العوام نظرًا إلى تيسير الشرع، فإن أكثر الخواص أيضًا عاجزون عن درك حقيقته، فكيف لغير الخواص؟

فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو عن إحراج وتكليف، ولك أن تحمل الرواية على غير حالة الصوم، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة كورود قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حضر العَشاء وأقيمت العِشاء فابدأوا بالعَشاء"، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعى فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته، فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب، فلا يلزم ما لزم، والله تعالى أعلم، انتهى.

(١٩) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

٢٣٥١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا هشام، ح: ونا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن هشام، المعنى) أي معنى حديث وكيع وعبد الله بن داود واحد، (قال هشام بن عروة، عن أبيه) أي عروة، (عن عاصم بن عمر، عن أبيه) أي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - (قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء الليل) أي الظلمة (من ها هنا) أي من جانب المشرق (وذهب النهار)


(١) في نسخة: "باب وقت الفطر للصائم".

<<  <  ج: ص:  >  >>