للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ، عن أُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ:

===

وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد، ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه، وقد بلغتْ تسعًا.

قال الداودي: وكانت عائشة قد شبَّت شبابًا حسنًا، وأما قولها في رواية: "تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات: "بنت ست"، فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنَّة التي دخلت فيها، والله أعلم.

(٣٤) (بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ)

أي إذا تزوج البكر على الثيب كم يقيم عندها؟

٢١٢٢ - (حدثنا زهير بن حرب، نا يحيى، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجَّاري الحزمي، بإسكان الزاي، أبو عبد الملك المدني القاضي، وثقه أبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعن أحمد: ليس به بأس، (عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه) أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، (عن أم سلمة) أم المؤمنين.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوَّج أم سلمة، أقام عندها ثلاثًا، ثم قال (١):


(١) هذا نص في أن هذا القول بعد ثلاثة أيام، ولفظ مسلم: "أنه عليه السلام حين تزوجت أم سلمة، وأصبحت عنده، قال ذلك". وأوَّله الباجي (٥/ ٦٢) باحتمال أنه عليه السلام قال ذلك مرتين في اليوم الأول والثالث إعادة للتخيير. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>