للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي". [م ١٤٦٠، جه ١٩١٧، حم ٦/ ٢٩٢، دي ٢٢١٠]

===

ليس بك على أهلك هوانٌ) أي: احتقار، والمراد بالأهل قبيلتها، والباء للسببية، أي لا يلحق أهلك بسببك هوان، وقيل: أراد بالأهل نفسه صلى الله عليه وسلم، والباء متعلقة بهوان، أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي، ولا لعدم رغبتي فيك، (إن شئتِ سبَّعتُ لكِ) أي أقمت سبع ليال عندك (وإن سبَّعتُ لك سبَّعْتُ لِنِسائي).

وهذا الحديث يدل على وجوب العدل (١) على الزوج، إذا كان له أكثر من زوجة. ومذهب الحنفية في ذلك: أن الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من: القسم، والنفقة، والكسوة، لا في المودة، والمجامعة؛ فيجب عليه التسوية في المأكول، والمشروب، والملبوس، والسكنى، والبيتوتة.

والأصل فيه قوله عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (٢)، أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم، والنفقة في نكاح المثنى، والثلاث، والرباع، فواحدة، ندب سبحانه وتعالى إلى إنكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة. وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (٣)، أي: لا تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجبًا ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به بقوله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (٤) على العموم والإطلاق، إلا ما خص بدليل.

ويستوي في القسم: البكر، والثيب، والشابة، والعجوز، والقديمة،


(١) وهل كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -؟ سيأتي في "باب القسم". (ش).
(٢) سورة النساء: الآية ٣.
(٣) سورة النساء: الآية ٣.
(٤) سورة النحل: الآية ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>