للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧٢) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ؟

===

(٢٧٢) (بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ (١) المُسَافِرُ؟ )

إذا خرج الرجل من بيته أو ركب راحلته لقصد السفر هل يجوز له القصر، أو إذا فارق بيوت بلده، أو إذا بلغ ستة أميال أو ثلاثة أميال؟ وحكى البخاري في "صحيحه" عن علي أنه قصر، وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا حتى ندخلها.

قال العيني (٢) ما حاصله: إن العلماء اختلفوا في هذا الباب، فعندنا إذا فارق المسافر بيوت المصر يقصر، وقال الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة، وحكى الرافعي وجهًا: أن المعتبر مجاوزة الدور، ورجح الرافعي هذا الوجه، وإن لم يكن في جهة خروجه سور، أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران.

وفي "المغني" (٣) لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره، قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور.


(١) تحتمل هذه الترجمة أن نتناول مسألتين، أولاهما المذكورة في الشرح، والثانية - وهي الأوجه عندي في غرض الترجمة - بيان المسافة التي إذا أرادها الرجل يصير مسافرًا وهو ثلاثة أميال عند الظاهرية، وقيل: واحد عند ابن حزم، كما قال الشوكاني، وإلى قول الظاهرية مال المصنف لما أورد في الباب الروايات الثلاثة، وتحتمل الأولى أيضًا، والأصل أن حديث أنس هذا اختلفوا في محله، فحمله الظاهرية على بيان المسافة، كما في "النيل" (٢/ ٤٧٨) وغيره، وحمله بعضهم على جواز بداءة القصر وهو قول لمالك، كما في "البداية" (١/ ١٦٨ - ١٦٩)، وترجم المصنف في الصوم بترجمتين بهاتين المسألتين، الأولى: متى يفطر إذا خرج، والثانية: مسيرة ما يفطر. (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٣٩٣).
(٣) انظرة "المغني" (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>