للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٣) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنِ الشَّيْبَانِىِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ, حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ, وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ, وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ". [خ ٣٨١، م ٥١٣، جه ١٠٢٨، ن ٧٣٨، دي ١٣٧٣، حم ٦/ ٣٣٦]

===

(٩٣) (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ) (١)

هي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات، وسميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الكفين والوجه من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا

٦٥٤ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد) بن عبد الله، (عن الشيباني) أبي إسحاق، (عن عبد الله بن شداد، حدثتني ميمونة بنت الحارث) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه) أي إزاءه وبجنبه (وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة).


(١) قال ابن رسلان: ولا خلاف بين العلماء، كما قال ابن بطال في جواز الصلاة عليها، إلَّا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب، فيضع على الخمرة، فيسجد عليه، وروي عن عروة أنه كان يكره السجود على غير الأرض. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>