للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ وَقَالَ: "لَا حِمَى إِلَّا للهِ عَزَّ وَجَلَّ". [حم ٤/ ٧١، ك ٢/ ٦١]

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (١) [خ ١٤٩٩، م ١٧١٠، ت ١٣٧٧، ن ٢٤٩٥، جه ٢٥٠٩، حم ٢/ ٢٣٩]

===

عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله عز وجل) وإنما أعاد الحديث بهذا السند؛ لأن في هذا الحديث قوله: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم -" موصول، وبالسند الأول منقطع.

(٤٠) (بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ) من المال، والركاز بكسر الراء قيل: هو الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وقيل يشمل المعدن أيضًا

٣٠٨٥ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الركاز الخمس) (٢)،


(١) زاد في نسخة:
٣٠٨٦ - حَدّثَنَا يَحْيَى بنُ أيوبَ، نا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن: "مَالُ الرِّكَازِ الكَنْزُ الْعَادِي" [ق ٤/ ١٥٥]. قلت: ذكر المزي هذا الحديث في "الأطراف" (١٨٥٥٥) ونسبه إلى: يحيى بن معين، عن عباد، عن عشام، عن الحسن، ثم قال: هو في رواية ابن داسة. وقال في الحاشية: "في نسخة: يحيى بن يحيى، وهو خطأ".
(٢) ها هنا خمسة أبحاث ذكرت في "الأوجز" (٥/ ٥٧٠). الأول: في الخمس إجماع، إلا ما روي عن الحسن: أنه في أرض الحرب، وفي الإِسلام الزكاة. الثاني: الفرق بين المعدن والركاز، فعندنا الركاز يشمل المعدن أي المخلوق لله تعالى، والكنز أي المدفون، وعند الجمهور الركاز خاص بمعنى الكنز. الثالث: ثم لم يشترط النصاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>