للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٢) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا: نَا قَتَادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". [خ ٢٦٢١، م ١٦٢٢، ن ٣٦٩٦، جه ٢٣٨٥، ت ١٢٩٨، حم ١/ ٢١٧]

قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيءَ إِلَّا حَرَامًا.

===

(٨٢) (بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ) (١)

٣٥٣٨ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان وهمام وشعبة قالوا: نا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي الذي يعود في هبته ويرجعه من الموهوب له، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلَّا حرامًا) قيل: هو تحريم، وقيل: تشنيع وتقبيح، والذي يؤيد أن المراد تقبيحه (٢) هو ما وقع في الروايات من التشبيه بالكلب، يقيء فيعود بقيئه، وليس يحكم عليه بالحرمة، فهو محض تقبيح وتشنيع.


(١) ولا يجوز الرجوع عند الإِمام في سبعة مواطن، جمعها قولهم: "دمع خزقه" والمراد بالدال: زيادة زادها الموهوب له، وبالميم: موت أحدهما، وبالعين: العوض، وبالخاء: الخروج عن ملك الموهوب له، وبالزاء: إلى الزوجية، لا يرد أحد الزوجين عن الآخر، وبالقاف: القرابة، وبالهاء: هلاك الموهوب، كذا في "مظاهر حق" (٣/ ٦٠٠, ٦٠١). (ش).
(٢) قلت: وقد أخذ الجمهور هذا التوجيه في قصة في فرس عمر إذا تصدق به، ثم سأل عن شرائه، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تشترِ ولا تَعُدْ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، وقال الحافظ (٣/ ٣٥٣): يحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>