للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ -، نَا حُسَيْنُ، الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلّ لرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ (١) ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ". [ت ١٢٩٩، ن ٣٦٩٠، جه ٢٣٧٧، حم ١/ ٢٣٧، ق ٦/ ١٧٩، ك ٢/ ٤٦]

===

٣٥٣٩ - (حدثنا مسدد، نا يزيد -يعني ابن زريع-، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد (٢) فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه).

قال الطحاوي (٣): قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغني"، وإنما معناه: "لا تحل له" من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجات والزمانة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة.

قال: وقوله: "كالعائد في قيئه"، وإن اقتضى التحريم لكون القيء حرامًا؛ لكن الزيادة في الرواية الأخرى، وهي قوله: "كالكلب" يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه


(١) في نسخة: "عطية".
(٢) لا رجوع عندنا بهبة ذي رحم محرم، للرواية المصرحة بذلك، ذكرها الزيلعي (٤/ ١٢٤، ١٢٥)، والحافظ في "الدراية" (٢/ ١٨٤)، وصححها الحاكم (٢/ ٤٦، ٤٧)، والجواب عن حديث الباب كما أفاده الوالد في تقرير "الترمذي": أن الاستثناء منقطع؛ لأن أخذ الوالد ليس برجوع في الحقيقة، إنما هو تملك من الأب لهذا الشيء كسائر أملاك الابن، لا لكونه هبة، بل لكونه ملك ولده، وقد رخص له الشارع أن يتملك أملاك ابنه عند فاقته إليها ... إلخ. (ش).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٨، ٧٩، ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>