للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ؟

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ, عَنْ جَرِيرٍ, عَنْ قَابُوسَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ». [ت ٦٣٣، حم ١/ ٢٢٣، قط ٤/ ١٥٦، ق ٩/ ١٩٩]

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: "سُئِلَ سُفْيَانُ عن تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ".

===

(٣٤) (بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟ )

لهذه السنة أو لجزء هذه السنة

٣٠٥٣ - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على مسلم (١) جزية).

٣٠٥٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان (٢) عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في "الهداية" (٣): ومن أسلم وعليه جزية سقطت (٤)، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.

له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.

ولنا قوله عليه السلام: "ليس على مسلم جزية"، ولأنها وجبت عقوبةً على


(١) واستدل في "الأوجز" (٦/ ٢١٨) بالآية والرواية والآثار والمعقول، فأرجع إليه. (ش).
(٢) سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (٢٩٣٢).
(٣) (١/ ٤٠٣).
(٤) وبه قال مالك وأحمد، كذا في "الأوجز" (٦/ ٢١٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>