للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) بَابُ مَا يَقُولَ (١) إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». [خ ٦١١، م ٣٨٣، ت ٢٠٨، ن ٦٧٣، جه ٧٢٠، دي ١٢٠١، ط ١/ ٦٧/ ٢، حم ٣/ ٥، خزيمة ٤١١، ق ١/ ٤٠٨]

===

(٣٦) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

٥٢٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم (٢) النداء) أي الأذان (فقولوا) أي وجوبًا (٣) أو ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم، قال في "الدر المختار" (٤): ويجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم (مثل ما يقول الموذن) أي قولًا مثل قول المؤذن.

قال في "البدائع" (٥): والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن إلَّا في قوله: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، فإنه يقول مكانه: لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله


(١) هل يجيب سامع أذان الخطبة؟ قال في "الدر المختار": لا، وقال ابن عابدين (٢/ ٨١): يجيب بقلبه عند الإِمام، وبعد الفراغ عند محمد، ولا يرد مطلقًا عند أبي يوسف هو الصحيح، وبسط صاحب "المنهل" (٤/ ١٩٠) الاختلاف في أنه هل يجيب المصلي أيضًا أم لا؟ . (ش).
(٢) ظاهره أنه يتوقف على السماع، فلو رأى مؤذنًا ولم يسمع لبعد أو صمم ليس عليه الإِجابة. "ابن رسلان". (ش).
(٣) عند طائفة حكاه الطحاوي، وندبًا عند الجمهور. "ابن رسلان". (ش).
(٤) انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٧٩).
(٥) (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>