للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الشَّعْبِيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ". [ق ١٠/ ٦]

(٤٠) بَابٌ: في الْخَلِّ

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عن مُحَارِبٍ (١) عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نِعْمَ الإدَامُ (٢) الْخَلُّ". [م ٢٠٥٢، ت ١٨٣٩، ن ٣٧٩٦، جه ٣٣١٧، حم ٣/ ٣٠١]

===

وفتح الراء بعدها قاف، الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديث ابن عمر في قصة قطع الجبن بالسكين في تبوك.

(عن الشعبي، عن ابن عمر) - رضي الله عنه - (قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة في تبوك، فدعا بسكين) لعله كان قديمًا يابسًا (فسمَّى) أي قال: بسم الله (وقطع). وإنما عقد الباب له لأن في صنعته كان احتمال النجاسة، فأثبت بالحديث أنه طاهر يجوز أكله، ويجوز قطعه بالسكين.

(٤٠) (بَابٌ: في الْخَلِّ)

قال في "القاموس": الخل: ما حمض من عصير العنب وغيره.

٣٨١٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان، عن محارب، عن جابر) - رضي الله عنه -، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم الإدام النحل) (٣) لأنه أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة.


(١) زاد في نسخة: "ابن دثار".
(٢) في نسخة: "الأدم".
(٣) وها هنا مسألة مهمة، وهي أنه بتبدل الحقيقة يتبدل الحكم، فالعصير طاهر، ثم يصير خمرًا وهو نجس, ثم يصير خلًّا وهو طاهر، بسطه الشامي. [انظر: "رد المحتار" (١٠/ ٣٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>