للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ, أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. [م ١٦٠٢، ت ١٢٣٩، ن ٤٦٢١، حم ٣/ ٣٤٩، جه ٢٨٦٩، ق ٥/ ٢٨٧]

(١٨) بَابٌ: في التَّمْرِ (١) بِالتَّمْرِ

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ

===

(١٧) (بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

٣٣٥٨ - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد (٢).

(١٨) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

٣٣٥٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه:


(١) في نسخة: "الثمر".
(٢) وفي "شرح المسند": لم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كذا في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٦٤)، ثم اعلم أن في علة الربا عشرة مذاهب، كما في هامش "البخاري". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>