للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ (١) ". [خ ١٨٤٠، م ١٢٠٥، ن ٢٦٦٥، ط ١/ ٣٢٣، ق ٥/ ٦٣]

(٣٧) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج؟

١٨٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِى بَنِى عَبْدِ الدَّارِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ

===

رأسه (بيديه، فأقبل بهما وأدبر) وفيه جواز تحريك شعر المحرم بيده إذا أمن تناثره (ثم قال) أبو أيوب: (هكذا رأيته) - صلى الله عليه وسلم - (يفعل) وزاد ابن عيينة: فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا.

قال العيني (٢): وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك. وردت الرخصة بذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر وعليه الجمهور، وحجتهم حديث الباب، وكان مالك يكره ذلك للمحرم، وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام.

ومطابقة الحديث بالباب بأنه لما جاز غسل الرأس وهو موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه، فغسل بقية البدن أولى بالجواز.

(٣٧) (بَابُ الْمُحْرِمِ) هل (يَتَزَوَّجُ؟ )

١٨٤١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار: أن عمر بن عبيد الله أرسل) إنسانًا (٣) (إلى أبان بن


(١) زاد في نسخة: "- صلى الله عليه وسلم -".
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ٥٣٢).
(٣) وهو نبيه الراوي، كما في رواية مسلم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>