للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

٢٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (١) قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ (٢)، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ (٣) لِرَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". [خ ٦٧٥٧، م ١٥٠٤، ن ٢٦١٤، ط ٢/ ٧٨١]

===

ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث (٤).

(١٢) (بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)

٢٩١٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين - رضي الله عنها - أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا)، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) - رضي الله عنها - الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم (٥) (فإن الولاء لمن أعتق).

ويشكل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟


(١) في نسخة: "قال: قُرَئ على مالك وأنا حاضر".
(٢) في نسخة بدله: "عن نافع".
(٣) زاد في نسخة: "ذاك".
(٤) والبسط في "الأوجز" (١٤/ ٥٠٢)، و"اللامع" (٣/ ٣٧٧). (ش).
(٥) قال الحافظ (١٢/ ٤٨): قال ابن بطال: هو يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جَرُّ الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلَّا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص المذكور بالولاء ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>