٢٩١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَليَ النِّعْمَةَ". [خ ٦٧٥٤، م ١٠٧٥، ١٥٠٤، ت ٢١٢٥، ن ٣٤٥٣]
٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عن أَبِيهِ،
===
والجواب عنه: أنه يمكن أن يكون هذا قبل النهي عن الشرط، ولو سُلِّمَ أنها وقعت بعد النهي، فالإذن فيه كان للردع عنه والإبطال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بعدها، وقال:"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل"(١)، فهذا أوقع في القلوب.
٢٩١٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولاء) أي: ولاء الموالي (لمن أعطى الثَّمَن) أي: اشتراها (وَوَليَ النعمةَ) أي: نعمة العتق، وإنما ذكر الاشتراء مع أن الاشتراء ليس سببًا للولاء, لأنه سبب الملك، فإذا أعتق في الملك يثبت الولاء للمعتق.
ولما وقع هذا الكلام في قصة بريرة ذكر هذا إشارة إلى أن بدون الملك لا يحصل الولاء، فإن البائع إذا باع خرج من ملكه، وانقطع حق الولاء له، والمشتري لما ملكه بالشراء استحق الولاء.
٢٩١٧ - (حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، قال: نا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،