٣٨٠٢ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ:"أَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ". [خ ٥٥٣٠، م ١٩٣٢، ت ١٧٩٦، جه ٣٢٣٢، ن ٤٣٢٥، حم ٤/ ١٩٣]
٣٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بشْرٍ، عن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ
===
اجتهاده، كأنه فهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الضبع صيد بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - حله، نسب الحل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه قاله، فهو إجتهاد من جابر -رضي الله عنه -.
ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب، فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور على أن ما روينا محرم، وما رواه محلل، والمحرم يقضي على المبيح احتياطًا.
(٣٣)(بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)، جمع سبع
٣٨٠٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) كالأسد والذئب والكلب مما يعدو على الناس بأنيابه، وإنما قيده بقيد كونه من السبع؛ لأن البعير له ناب، فخرج بقوله: من السبع، والمراد بالناب: المسألة الجارحة التي بها يعدو على الناس بأنيابه.
٣٨٠٣ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب