للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائيُّ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا". [حم ٥/ ٣٥٢، ق ١٠/ ٣٠]

===

هكذا في حاشية النسختين الأحمدية والمدنية، هذه العبارة إلى ها هنا ناقصة، وأما في النسخة المكتوبة المدنية الأخرى التي على حاشيتها المنذري (١) فهذه الأحاديث الثلاثة داخلة فيها في المتن، وكتب في آخر الثلاثة على الحاشية: هذا في نسخة عن "ب" و"س" يعني من حديث أحمد بن حنبل إلى ههنا، وليس هو في الخطيب أيضًا.

(٦) (بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بـ) لفظ (الأمَانَةِ) (٢)

٣٢٥٣ - (حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، نا الوليد بن ثعلبة الطائي) ويقال: العبدي البصري، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (عن ابن بريدة، عن أبيه) بريدة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بالأمانة فليس منا).

قال الخطابي (٣): هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أموره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين


(١) وكذا في "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨)، وقال في "عون المعبود" ح (٣٢٣٦): ليس هذا الحديث- حديث سليمان- في نسخة المنذري.
(٢) لا يختلف المذهب أن الحلف بأمانة الله يمين، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تنعقد بها اليمين، إلَّا أن ينوي الحلف بصفة الله، إلى أن قال بعد البسط فيه: ويكره الحلف به لهذا الحديث، انتهى. "المغني" (١٣/ ٤٧٠، ٤٧٢). (ش).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>