للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٨) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

(١) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

٤٢١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ (١)، نَا عِيسَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

===

(٢٨) (أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ)

بفتح التاء، هو ما يُخْتَمُ به

(١) (بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ) (٢)

٤٢١٤ - (حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، نا عيسى) بن يونس، (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:


= لحمه أو لا كالفيلة، ولا يطهر بحال، وهو مذهب مالك والشافعي، وكره عطاء والحسن عظام الفيلة، ورخص فيها ابن سيرين وغيره لهذا الحديث، ولنا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والعظم من جملتها، والفيل لا يؤكل فهو نجس على كل حال، وأما الحديث فقال الأصمعي: العاج الذبل، ويقال: هو عظم ظهور السلحفاة البحرية، وذهب مالك إلى أن الفيل إن ذُكِّيَ فعظمه طاهر؛ لأن الفيل عنده مأكول ... إلخ، لكن الدردير صرَّح بكراهةِ العاج، أو كونِه نجسًا، وذكر الدسوقي اختلافَهم في كراهة التحريم أو التنزيه. [انظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٩٤)]. (ش).
(١) زاد في نسخة: "الرؤاسي".
(٢) في الخميس (١/ ٢٩): اتخاذه سنة ٧ هـ، أو في آخر السادسة، وانظر: "الفتح" (١٠/ ٣٢٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>