للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأَعمَشِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ (١) إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.

(٣٢) بَابُ الصَّائِم يَسْتَقِيءُ (٢) عَامِدًا

٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ (٣) وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،

===

وقال أبو داود: بلغني عن أحمد أنه أحسن الثناء فيه، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال العجلي: ثقة، وكان فيه تشيع، وقال النسائي: ليس بالقوي، ذكره ابن حبان في "الثقات وقال مسلمة: لا بأس به، وفيه ضعف.

(عن الأعمش قال: ما رأيت أحدًا من أصحابنا) وهم الفقهاء والمحدثون (يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم) النخعي (يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر) فإذا أباح استعمال الصبر في الاكتحال يثبت به إباحة الاكتحال بالإثمد، ونقل في الحاشية عن "فتح الودود": قيل: هو نوع من الكحل، انتهى. ولم أجده في كتب اللغة.

(٣٢) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

أي: يعالج حتى يقيء

٢٣٨٠ - (حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ذرعه) أي سبقه وغلبه في الخروج (قيء وهو صائم فليس عليه قضاء) لأنه لم يفسد


(١) في نسخة: "فكان".
(٢) في نسخة: "يستقيء القيء عامدًا".
(٣) في نسخة: "القيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>