للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" (١). [ت ٧٢٠، دي ١٧٢٩، جه ١٦٧٦، حم ٢/ ٤٩٨، خزيمة ١٩٦٠]

===

صومه، فلا يجب قضاؤه (وإن استقاء) (٢) عمدًا (فليقض).

قال الشوكاني: الحديث أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ، قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة، قال الترمذي: لا نعرفه إلَّا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح (٣) إسناده، وصححه الحاكم على شرطهما، وفي الباب موقوفًا عن ابن عمر عند مالك في "الموطأ" والشافعي بلفظ: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء" (٤).

قال: والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه، ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي.


(١) زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: نَخَافُ إلا يَكُونَ مَحْفُوظًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيءٍ، وَالصَّحِيح في هذَا عَنْ مَالكٍ، عن نَافِع عن ابْنِ عُمَرَ.
قَال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عن هِشَامٍ مِثْلَهُ".
[قلت: رواية حفص بن غياث أخرجها ابن ماجه في "سننه" (١٦٧٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٢٦) رقم (١٩٦١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٩)].
(٢) أي مطلقًا وإن لم يكن ملء الفم عند الأئمة الأربعة، خلافًا لأبي يوسف فعنده بشرط ملء الفم، ورواية لأحمد، وأما القيء فليس بمفطر عند الأربعة خلافًا للبعض كالأوزاعي وأبي ثور، كما في "الأوجز" (٥/ ٢٥٢). (ش).
(٣) وتكلم على هذا الحديث ابن القيم في "كتاب الصلاة" له. (ش).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٠٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧٥٥١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>