قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيءٍ، وَالصَّحِيح في هذَا عَنْ مَالكٍ، عن نَافِع عن ابْنِ عُمَرَ. قَال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عن هِشَامٍ مِثْلَهُ". [قلت: رواية حفص بن غياث أخرجها ابن ماجه في "سننه" (١٦٧٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٢٦) رقم (١٩٦١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٩)]. (٢) أي مطلقًا وإن لم يكن ملء الفم عند الأئمة الأربعة، خلافًا لأبي يوسف فعنده بشرط ملء الفم، ورواية لأحمد، وأما القيء فليس بمفطر عند الأربعة خلافًا للبعض كالأوزاعي وأبي ثور، كما في "الأوجز" (٥/ ٢٥٢). (ش). (٣) وتكلم على هذا الحديث ابن القيم في "كتاب الصلاة" له. (ش). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٠٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧٥٥١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٧).