قلت: وكذلك قالت الحنفية، وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبًا أو مستخرجًا ما لم يرجع منه شيء باختيار، واستدلوا بحديث أبي سعيد:"ثلاث لا يفطرن"، الحديث.
وأجيب بأن فيه المقالَ المتقدم، فلا ينتهض معه للاستدلال، ولو سلِّم صلاحيته لذلك، فهو محمول- كما قال البيهقي- على من ذرعه القيء، وهذا لا بد منه, لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقًا، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبني العام على الخاص.
٢٣٨١ - (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، نا عبد الوارث) بن سعيد، (نا الحسين) بن ذكوان المعلم، (عن يحيى) بن أبي كثير، (حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام) بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط الأموي الدمشقي، نزيل قرقيسيا، قال العجلي والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(إن أباه) أي أبا يعيش، وهو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط- بالتصغير- الأموي، أبو يعيش المعيطي، كان عامل عمر بن عبد العزيز على قنسرين، وثقه ابن معين والعجلي، وقال الأوزاعي: هو ثقة عدل، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه.
(حدثه) قال الوليد: (حدثني معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء وأفطر، فلقيت ثوبان