للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا يَقْدَمُ, فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ, وَيَمْشِى أَرْبَعًا, ثُمَّ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ". [خ ١٦١٦، م ١٢٦١، ن ٢٩٤١]

(٥١) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ (١) ,

===

ما يقدم) أي مكة (فإنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يسعى) أي يرمل (ثلاثة أطواف) أي أشواط (ويمشي أربعًا) أي أربع طوفات (ثم يصلي سجدتين).

وزاد النسائي (٢) في هذا الحديث بهذا السند: "ثم يطوف بين الصفا والمروة"، وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فزاد فيه: "ثم يطوف بين الصفا والمروة".

وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب إلَّا أن يقال: إن الركعتين بعد الطواف من واجبات الطواف، فالدعاء فيه دعاء في الطواف.

(٥١) (بَابُ الطَّوَاف بَعْدَ الْعَصْرِ) (٣) هل يجوز أم لا؟

١٨٩٤ - (حدثنا ابن السرح)، وفي حاشية النسخة المكتوبة: والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه، ثم كتب عليه: قال في "الأطراف" (٤): حديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.


(١) زاد في نسخة: "والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه".
(٢) "سنن النسائي" (٢٩٤١).
(٣) فيه ثلاث مسائل: إحداها: جواز الطواف بعد العصرين، وهو مجمع على جوازه؛ قال الباجي (٣/ ٥٠٣): لا نعلم فيه خلافًا، والثانية: جواز ركعتي الطواف بعدهما، أباحهما الشافعي وأحمد، وكرههما مالك والحنفية، ذكره في "التعليق المجدد" (٢/ ٣٢٦)، والثالثة: جواز مطلق النفل في الاْوقات المنهية بمكة، ذهب إليه الشافعي خلافًا للأئمة الثلاثة. (ش).
(٤) انظر: "تحفة الأشراف" رقم (٣١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>