للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣٨) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

١٤١٩ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ،

===

الركعتان قبل الفجر" وأخرجه البيهقي، ونقل ابن خزيمة أنه قال: لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث، انتهى.

قلت: وقد ذكر ابن الهمام في "فتح القدير على الهداية" (٢) هذا الإشكال ثم قال: فالأولى التمسك فيها بما في أبي داود، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني"، ورواه الحاكم وصححه، وقال: أبو المنيب ثقة، ووثقه ابن معين أيضًا، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في "الضعفاء"، وتكلم فيه النسائي وابن حبان، وقال ابن عدي: لا بأس به، فالحديث حسن، انتهى.

وقال الترمذي (٣) بعد تخريج حديث خارجة: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وبريدة، وأبي بصرة صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم، انتهى.

(٣٣٨) (بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوترْ)

أي: في وعيد من لم يوتر

١٤١٩ - (حدثنا ابن المثنى، نا أبو إسحاق الطالقاني) هو إبراهيم بن


(١) زاد في نسخة: "محمد".
(٢) (١/ ٤٢٤).
(٣) "سنن الترمذي" (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>