للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ نَذر قَضَى عَنْهُ وَليُّهُ" (١)

(٤٢) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا، نَا حَمَّادٌ،

===

أخرجه شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منتقى الأخبار وفيه: "ولم يصم"، وأما النسخة الأحمدية وإن كتب فيها دائرة الحاء المهملة، ولكن كتب رأس الحاء كأنه ميم.

وأما باعتبار المعنى فلا يصح هذا اللفظ، لأن الرجل إذا مرض في رمضان، ثم مات ولم يصح من مرضه، ولم يدرك عدة أيام أخر صحيحًا، لا يلزم عليه قضاء الصوم ولا الإطعام، فعلى هذا الصواب: "ولم يصم"، ومعنى الكلام على هذا: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصم لأجل المرض، ثم لما مضى رمضان صح عن المرض، وأدرك عدة أيام أخر، ولم يصم في قضاء ما فات عنه، ثم مات، أطعم عنه وليه، ولم يكن عليه قضاء، أي لم يجز للولي أن يصوم عنه قضاء لصومه.

(وإن نذر قضى عنه وليه) أي إن نذر ثم مات ولم يف بنذره قضى عنه أي يقضي عنه وليه بأن يصوم عنه، فالقضاء بالصوم مختص بالنذر، وأما رمضان فلا يؤدى صومه إلَّا بالإطعام، وهذا قول داود، قال القاري (٢): قال داود: هذا في النذر، وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ولا يصوم.

(٤٢) (بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ) (٣)

أي: إباحة ذلك، وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره

٢٤٠٢ - (حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نا حماد،


(١) في نسخة: "وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٢٨).
(٣) جمع ابن قتيبة في "التأويل" (ص ٢٨٩) بين الروايات المختلفة في الباب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>