للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ قَالَ (١): "صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ". [خ ١٩٤٣، م ١١٢١، ت ٧١١، ن ٢٢٨٧، جه ١٦٦٢، حم ٦/ ٤٦، دي ١٧٠٨]

===

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي) هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي، أبو صالح، صحابي، استنارت أصابعه في ليلة ظلماء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة ٩١ هـ، وهو ابن إحدى وسبعين، وقيل: بلغ ثمانين سنة.

(سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرُد) بضم الراء، أي: أتابع (الصوم) أي في الحضر، فإنه كان مولعًا بالصوم (أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت)، ظاهر هذا الحديث أن السؤال كان من صيام التطوع في السفر، فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع.

قال الشوكاني (٢): قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح (٣) بأنه رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر.

قال الحافظ (٤): هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في روايةٍ لمسلم أنه أجابه بقوله: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه"، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم عن حمزة الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني صاحبُ ظَهْرٍ أعالجه، الحديث.


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٩٨).
(٣) وفي "التقرير": الجواب مثل السؤال يعم الفرض والنوافل، أو يقال: إذا جاز النفل فالفرص بالأولى ... إلخ. (ش).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>