للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١)

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجيدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: سمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ أَنًّ أَبَاه

===

قلت: جعل رواية مسلم قرينة على أن السؤال كان في فريضة رمضان موقوف على أن السؤال الذي روته عائشة - رضي الله عنها - هو السؤال الذي رواه هو بنفسه، وأما إذا كان السؤال الذي روته عائشة عنه غير السؤال الذي رواه بنفسه، فلا تكون رواية مسلم ولا رواية أبي داود قرينة على أن السؤال الذي وقع في حديث عائشة أن يكون في الفريضة، والظاهر أنه سأل مرتين: مرة عن صوم التطوع، ومرة عن صوم رمضان.

٢٤٠٣ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا محمد بن عبد المجيد) بن سهيل مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري (المدني) ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال ابن القطان: لا يعرف، ولا ذكر له إلَّا في هذا الحديث، قال في "الميزان" (٢): لا يعرف، ما روى عنه سوى أبي جعفر النفيلي، وقيل: الصواب اسم أبيه عبد الحميد.

(قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمى)، روى بحديث واحد عند أبي داود في الصوم في السفر، قلت: وحمزة ضعَّفه ابن حزم، وقال ابن القطان: مجهول، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا (يذكر أن أباه) أي أبا حمزة، وهو محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، حجازي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: ضعَّفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحد، انتهى. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.


(١) زاد في نسخة: "باب التاجر يفطر".
(٢) "ميزان الاعتدال" (٣/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>