للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: «اقْضِهِ عَنْهَا». [خ ٢٧٦١، م ١٦٣٨، ت ١٥٤٦، ن ٣٨١٨، جه ٢١٣٢، حم ١/ ٣٢٩]

===

الأنصاري كانت ذهبت كتبه، فكان بعد ذلك يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، فكان هذه المخالفة من ذلك.

(٢١) (بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ)

٣٢٩٩ - (حدثنا القعنبي قال: قرأت على مَالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس (١): أن سعد بن عبادة استفتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أمي ماتت وعليها نذر (٢) لم تقضه (٣)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضه عنها) وهذا محمول (٤) عندنا على الاستحباب لا على


(١) ابن عباس لم يدرك القصةَ، فالحديث مرسل صحابي، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٩٠)، و"الأوجز" (٩/ ٥١٧). (ش).
(٢) اختلفوا في تعيين نذرها، فقيل: كان مبهمًا، كقوله: لله علي نذر، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقة؛ لآثار وردت في ذلك، لكن ليس في شيء من الآثار التصريحُ بنذرها أيها كان، "أوجز" (٩/ ٥١٩)، عن "الفتح" (١١/ ٥٨٥). (ش).
(٣) لعدم مجيء وقته، أو وجبت لكن لم يتفق لها لعارض. (ش).
(٤) وكذلك عند الأربعة خلافًا للظاهرية، والجملة أن قضاء النذر على الوارث واجب مطلقًا عند الظاهرية، ولا يجب عند الأربعة إلًا في نذر مالي في تركته بشرط الوصية والثلث عندنا ومالك، ولا تشترط الوصية عند الشافعي وأحمد، وأما نذر الطاعات البدنية فلا يصح النيابة في الصلاة إجماعًا للأربعة إلا في قول لأحمد، وفي الصوم يصح عند أحمد واحد قولي الشافعي، والثاني وبه قلنا ومالك: يصح الإطعام لا الصيام، ويصح النيابة في الحج وكلِّ نذر مالي عند الأربعة ندبًا في غير التركة، ووجوبًا في التركة مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>