(٢) اختلفوا في تعيين نذرها، فقيل: كان مبهمًا، كقوله: لله علي نذر، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقة؛ لآثار وردت في ذلك، لكن ليس في شيء من الآثار التصريحُ بنذرها أيها كان، "أوجز" (٩/ ٥١٩)، عن "الفتح" (١١/ ٥٨٥). (ش). (٣) لعدم مجيء وقته، أو وجبت لكن لم يتفق لها لعارض. (ش). (٤) وكذلك عند الأربعة خلافًا للظاهرية، والجملة أن قضاء النذر على الوارث واجب مطلقًا عند الظاهرية، ولا يجب عند الأربعة إلًا في نذر مالي في تركته بشرط الوصية والثلث عندنا ومالك، ولا تشترط الوصية عند الشافعي وأحمد، وأما نذر الطاعات البدنية فلا يصح النيابة في الصلاة إجماعًا للأربعة إلا في قول لأحمد، وفي الصوم يصح عند أحمد واحد قولي الشافعي، والثاني وبه قلنا ومالك: يصح الإطعام لا الصيام، ويصح النيابة في الحج وكلِّ نذر مالي عند الأربعة ندبًا في غير التركة، ووجوبًا في التركة مع =