للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ أَبِى بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ, فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا (١) الله أَنْ تَصُومَ شَهْرًا, فَنَجَّاهَا الله فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ, فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا (٢) أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. [ن ٣٨١٦، حم ١/ ٣٣٨، خزيمة ٢٠٥٤]

٣٣٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الله بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ

===

الوجوب؛ لأن النذر إما أن يكون عبادة بدنية، أو يكون عبادة مالية، فإن كان النذر بالعبادة البدنية لا يجوز قضاء الورثة عنها للنهي عنه، فإن النسائي أخرج في "سننه الكبرى" (٣) عن ابن عباس: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد"، وعن ابن عمر نحوه. وإذا كانت مالية ولم يُوْصِ، فكذلك لا يجب على الورثة وفاؤه، وأما إذا أوصى الميت بوفاء نذره، فيجب على الورثة وفاؤه من ثُلُث ماله.

٣٣٠٠ - (حدثنا عمرو بن عون قال: أنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نَجَّاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها فلم تصم) أي صوم النذر (حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تصوم عنها) وقد مر البحث فيه في الصيام.

٣٣٠١ - (حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة: أن امرأة


= الخلاف في الثلث والوصية، وعلى هذا التقرير كله ينزل حديث أم سعد هذا، ويحتمل أن يكون نذرًا مبهمًا فكفارته كفارة يمين. "الأوجز" (٩/ ٥٢٢). (ش).
(١) في نسخة: "إن الله نجاها".
(٢) في نسخة: "بنتها".
(٣) "السنن الكبرى" للنسائي (٢٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>