للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨) بَابٌ في هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ (١)

٤٩١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا, وَلَا تَحَاسَدُوا, وَلَا تَدَابَرُوا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ». [خ ٦٠٧٦, م ٢٥٥٩, ت ١٩٣٥, حم ٣/ ١١٠]

===

(٤٨) (بَابٌ في هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ)

٤٩١٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا)، فإن الأخ لا يباغِض ولا يدابِر أخاه، قال الخطابي: معناه: لا تهاجروا، (ولا يحل لِمسلم أن يهجر أخاه) أي الأخ في الدين (فوق ثلاث ليال).

قال الخطابي (٢): وأما الهجران أقل من ثلاث (٣)، فإنما جاء ذلك في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة، أو شيء يكون منه، وأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، انتهى.

قال السيوطي: والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة، والأخوة، وآداب العشرة، كاغتياب، وترك نصيحة، وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة، ومن خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه الدين، أو يدخل مضرة في


(١) في نسخة: "باب فيمن يهجر أخاه المسلم".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ١٢٢).
(٣) وفي "المعالم": "أكثر من ذلك" بدل: "أقل من ثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>